أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الجهر بالنية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الجهر بالنية
معلومات عن الفتوى: حكم الجهر بالنية
رقم الفتوى :
5315
عنوان الفتوى :
حكم الجهر بالنية
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (1607)
سمعت أن الجهر بالنية في الصلاة لا يجوز، وإذا فما أقول عند بدء الصلاة أو الوضوء
نص الجواب
الحمد لله
النطق بالنية جهراً أو سراً في الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من العبادات لا يجوز؛ لأن النبي ? لم يشرعه بقوله ولابفعله؛ ولأن النية محلها القلب دون اللسان، وابدأ صلاتك فريضة أو نافلة بكلمة -الله اكبر- وإبدأ وضوءك بالتسمية اقتداء بالنبي ? مع قصدك بقلبك إلى العبادات التى تريد الشروع فيها ماعدى الحج والعمرة فإنه يشرع له أن يتلفظ بنسكه من حج أو عمرة قائلا: اللهم لبيك (حجا)، أو ( لبيك عمرة ). وهكذا الهدي والأضحية يشرع للمضحي والمهدي بعد التسمية أن يقول: اللهم تقبل مني، أو من فلان؛ لأن النبي ? كان يفعل ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: